الفاضل الهندي

79

كشف اللثام ( ط . ج )

( فروع ) ستّة : ( الأوّل : لو أقرّ بالرجعة في العدّة قُبل قوله ) فيما له وعليه ، في العدّة كان الإقرار أو بعدها ( لأنّه يملك الرجعة حينئذ ) أي لأنّها حقّه ، ولا فعل فيها لغيره ، ولا تعلم إلاّ من جهته ، فإذا ادّعاها قبلت إذا لم يعارضه غيره ، وعلى المرأة أن تقبل منه من غير يمين ، وكذا من أراد نكاحها ، وهو لا ينافي تقديم قول غيره إذا أنكرها ، أو تكليفه باليمين . ( الثاني : لو قال : راجعتكِ للمحبّة والإهانة ) أي لو قال أحدهما ( فإن فسّر ) المراجعة بالرجعة إلى النكاح واللام بلام العلّة ، أو ( بأنّي كنت أُحبّها أو أُهينها في النكاح فراجعتها إليه ) وأردت باللام معنى : " إلى " ( صحّ ) الرجوع . ( ولو قال : كنت أُحبّها قبل النكاح أو ) كنت ( أُهينها ) قبله ( فراجعتها إليه لم يصحّ الرجعة لأنّه لم ) ينو أن ( يردّها إلى النكاح ) ولا رجعة إلاّ بالنيّة ولا يعلم نيّته إلاّ منه ، وإن لم ينو بما بعد راجعتك شيئاً ، أو مات قبل أن يبيّن حمل على الأوّل ، لأنّه الظاهر كما في المبسوط ( 1 ) . ( الثالث : لو قال : " راجعتك " صحّ ) الرجوع به ( وإن لم يقل " إلى النكاح " ) أو " الزوجيّة " أو " إليَّ " أو نحوها وإن كان أصرح ، ولذا استحبّه بعض العامّة ( 2 ) . ( الرابع : لو أخبرت بانقضاء العدّة فراجع ) معتقداً لكذبها ( ثمّ كذّبت نفسها في إخبارها صحّت الرجعة ) بالنسبة إليه لأخذها بإقرارها مع صدور الرجعة عنه مقرونة بالنيّة ، فعليها ما على الزوجات لإقرارها . هذا وليس لها ما لهنّ لإقرارها أوّلا بانقضاء العدّة الموجب لبطلان الرجعة . ( الخامس : صريح ) ألفاظ ( الرجعة : " راجعت " و " رجعت " و " ارتجعت "

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 106 . ( 2 ) اُنظر الحاوي الكبير : ج 10 ص 312 .